مصنف ابن أبي شيبة 6132
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسْنَاءِ، عَنْ زِيَادٍ النُّمَيْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْأَعْمَى يَؤُمُّ ؟ فَقَالَ: مَا أَفْقَرَكُمْ إِلَى ذَلِكَ ؟!
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.