مصنف ابن أبي شيبة 6125
في إمامة الأعمى من رخص فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ
كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.