دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6125

في إمامة الأعمى من رخص فيه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ

كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.