مصنف ابن أبي شيبة 611
فِي الرجل يتبلغ بالوضوء إِبطه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارَ مَرْوَانَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْنِ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ [١]: هَذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه