مصنف ابن أبي شيبة 6088
من كان يستحب أن يتقدم ولا يتأخر في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قَوْمٌ يُصَلُّونَ، فَانْصَرَفُوا ؟ قَالَ: يَتَقَدَّمُ إِلَى الْحَائِطِ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَفَيَقْرَأُ وَهُوَ يَمْشِي ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَقُومُ فِيهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.