مصنف ابن أبي شيبة 6048
من قال يصلي في مسجده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ:
فِي رَجُلٍ [١]تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، فَيَأْتِي مَسْجِدًا آخَرَ ؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: مَا رَأَيْنَا الْمُهَاجِرِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6049لَا يُصَلَّى [٣]بَعْدَ صَلَاةِ [٤]مِثْلُهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6050كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى [١]خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلُهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6051لَا يُصَلَّى عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مِثْلُهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6052كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى [١]بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6053كَانَ عَبْدُ اللهِ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى [١]بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6054كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6055كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6056أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلَّى [١]بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلُهَا