مصنف ابن أبي شيبة 6036
في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعَا بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَيَلْحَقَهُ [١]يَوْمَئِذٍ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.