دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6036

في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ:

لَمَّا حُضِرَ مُعَاذٌ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعَا بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَيَلْحَقَهُ [١]يَوْمَئِذٍ ذَنْبٌ إِلَّا الشِّرْكُ بِاللهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.