دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6026

من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:

مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا [١]بَعْدَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.