مصنف ابن أبي شيبة 6026
من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها بعدها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَوْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ:
مَنْ فَاتَتْهُ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا [١]بَعْدَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.