مصنف ابن أبي شيبة 6023
فيما يجب من التطوع بالنهار
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَهُمَا مِنَ السُّنَّةِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.