دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6023

فيما يجب من التطوع بالنهار

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعُدُّونَهُمَا مِنَ السُّنَّةِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.