مصنف ابن أبي شيبة 6021
فيما يجب من التطوع بالنهار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ:
كَانَتْ صَلَاةُ عَبْدِ اللهِ الَّتِي لَا يَدَعُ مِنَ التَّطَوُّعِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.