مصنف ابن أبي شيبة 602
من كان يحب أن يغسل ذكره ويغسل أثر البول
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
بَالَ ثُمَّ أَخَذَ مَاءً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي تُبَّانِهِ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.