مصنف ابن أبي شيبة 6004
الأربع قبل الظهر يطولن أو يخففن
6004 6005 6002 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
النص المشار إليه بـ«مثله» · ibnabishaybah:6003
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 6002أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلَاةٍ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ