دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6001

في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.