دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5998

في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، كُنَّ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.