مصنف ابن أبي شيبة 5998
في الأربع قبل الظهر من كان يستحبها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ بَشِيرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، كُنَّ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.