مصنف ابن أبي شيبة 5972
في الصلاة بين المغرب والعشاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْكَفِتَ أَهْلُ الْمَغْرِبِ، إِلَى أَنْ يُثَوَّبَ إِلَى الْعِشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.