مصنف ابن أبي شيبة 5963
في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِنَّهُ إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ أَحْدَثَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.