مصنف ابن أبي شيبة 5953
في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ، عَنْ أَبِي تِحْيَى حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَعُدْ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.