دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5953

في الذي يقيء أو يرعف في الصلاة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظِبْيَانَ، عَنْ أَبِي تِحْيَى حَكِيمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:

إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ غَيْرَ وَاعٍ لِصُنْعِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لْيَعُدْ فِي آيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.