مصنف ابن أبي شيبة 5892
في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ:
اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ الْحَجَّاجِ فَصَلَّى أَحَدَهُمَا، فَقَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: قَاتَلَهُ اللهُ، أَنَّى عَلِقَ هَذَا ؟ !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.