MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5857

الرجل تفوته الصلاة في العيدين كم يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مِثْلَ صَلَاتِهِ. وَقَالَ [١]إِبْرَاهِيمُ: وَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ رَاجِعِينَ فَلْيَدْخُلْ أَدْنَى مَسْجِدٍ، ثُمَّ لْيُصَلِّ [٢]صَلَاةَ الْإِمَامِ، وَمَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا