مصنف ابن أبي شيبة 5857
الرجل تفوته الصلاة في العيدين كم يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مِثْلَ صَلَاتِهِ. وَقَالَ [١]إِبْرَاهِيمُ: وَإِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ رَاجِعِينَ فَلْيَدْخُلْ أَدْنَى مَسْجِدٍ، ثُمَّ لْيُصَلِّ [٢]صَلَاةَ الْإِمَامِ، وَمَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ مِثْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.