MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5841

من رخص في خروج النساء إلى العيدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ لِعَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ [قَدْ خَلَتْ] [١]فِي السِّنِّ تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا