مصنف ابن أبي شيبة 5841
من رخص في خروج النساء إلى العيدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ لِعَلْقَمَةَ امْرَأَةٌ [قَدْ خَلَتْ] [١]فِي السِّنِّ تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.