مصنف ابن أبي شيبة 5813
من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه