مصنف ابن أبي شيبة 5808
فيمن كان يصلي بعد العيد أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَفَاكَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ. يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعِيدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه