مصنف ابن أبي شيبة 5806
فيمن كان يصلي بعد العيد أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه