مصنف ابن أبي شيبة 5800
فيمن كان يصلي بعد العيد أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ عَلْقَمَةُ يَجِيءُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيَجْلِسُ فِي الْمُصَلَّى، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّيَ الْإِمَامُ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه