مصنف ابن أبي شيبة 5773
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُدَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْمُسَيِّبِ قَالَا:
الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ تِسْعُ تَكْبِيرَاتٍ: خَمْسٌ فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعٌ فِي الْآخِرَةِ، لَيْسَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ تَكْبِيرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه