مصنف ابن أبي شيبة 5768
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:
التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعٌ وَخَمْسٌ: سَبْعٌ فِي الْأُولَى قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه