مصنف ابن أبي شيبة 5766
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ: سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه