مصنف ابن أبي شيبة 5756
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ: خَمْسًا فِي الْأُولَى، وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ، وَوَالى [١]بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه