مصنف ابن أبي شيبة 5754
في التكبير في العيدين واختلافهم فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ كُرْدُوسٍ قَالَ:
قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ وَحُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَسَأَلَهُمْ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدِ ؟ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَقُومُ فَيُكَبِّرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ، وَيَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الرَّابِعَةَ، ثُمَّ يَرْكَعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه