مصنف ابن أبي شيبة 5731
من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ:
أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ؟ فَأَمَرَهُ [١]أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَاسْتَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: هِيَ وَاللهِ مَعْرُوفَةٌ، هِيَ وَاللهِ مَعْرُوفَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه