مصنف ابن أبي شيبة 5727
من قال الصلاة يوم العيد قبل الخطبة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَوْمِ عِيدٍ ؟ - وَكَانَ الَّذِي بَيْنَهُمَا حَسَنٌ - فَقَالَ: لَا تُؤَذِّنْ وَلَا تُقِمْ، وَصَلِّ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُمَا أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه