مصنف ابن أبي شيبة 5694
التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه