مصنف ابن أبي شيبة 5682
التكبير من أي يوم هو إلى أي ساعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه