مصنف ابن أبي شيبة 5661
الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أي ساعة هي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ قَالُوا:
لَا تَخْرُجْ [١]يَوْمَ الْعِيدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه