مصنف ابن أبي شيبة 5636
في الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَطْعَمَ [١]يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ [٢]، وَتُؤَخِّرَ [٣]الطَّعَامَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى تَرْجِعَ [٤]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه