مصنف ابن أبي شيبة 5580
في تفريط الجمعة وتركها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ أَوِ الثَّلَاثَةِ فَتَكُونُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ تَكُونُ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.