دليل

مصنف ابن أبي شيبة 55

فِي الوضوء كم هو مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ ﷺ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.