مصنف ابن أبي شيبة 55
فِي الوضوء كم هو مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكْوَةِ، فَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وُضُوءُ نَبِيِّكُمْ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.