مصنف ابن أبي شيبة 5461
من كان يستحب للإمام يوم الجمعة إذا سلم أن يدخل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ فَسَلَّمَ، دَخَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.