دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5427

الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:

إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، حَتَّى تُقْضَى [١]الصَّلَاةُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.