مصنف ابن أبي شيبة 5427
الساعة التي يكره فيها الشراء والبيع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:
إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ حَرُمَ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ، حَتَّى تُقْضَى [١]الصَّلَاةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.