مصنف ابن أبي شيبة 5423
من كان يصلي بعد الجمعة أربعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:
كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ بَيْنَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.