دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5423

من كان يصلي بعد الجمعة أربعا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ:

كَانَ يُسْتَحَبُّ فِي الْأَرْبَعِ الَّتِي بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَنْ لَا يُسَلِّمَ بَيْنَهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.