مصنف ابن أبي شيبة 5390
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ سَالِمًا قَالَ:
لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً، لَأَضَفْتُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.