دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5390

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الرَّازِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ سَالِمًا قَالَ:

لَوْ لَمْ أُدْرِكْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَّا رَكْعَةً، لَأَضَفْتُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.