دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5383

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا:

إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.