مصنف ابن أبي شيبة 5377
من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ:
شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ الْأَسْوَدَ. قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّكَ قَدْ كُفِيتَهُ، قَالَ: الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ؟ قَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.