MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5377

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ:

شَيْءٌ وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ سَأَلْتُ عَنْهُ الْأَسْوَدَ. قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا هُوَ ؟ فَلَعَلَّكَ قَدْ كُفِيتَهُ، قَالَ: الرَّجُلُ يُدْرِكُ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً ؟ قَالَ: قَالَ الْأَسْوَدُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا