دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5375

من قال إذا أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ فَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.