مصنف ابن أبي شيبة 5318
الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:
أَنَّهُ انْطَلَقَ حَاجًّا فَقَدِمَ تَبُوكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى إِمَامُهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ، فَقَالَ مَكْحُولٌ: قَاتَلَ اللهُ هَذَا الَّذِي نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَخْطُبْ، وَإِنَّمَا قَصُرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.