دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5318

الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ:

أَنَّهُ انْطَلَقَ حَاجًّا فَقَدِمَ تَبُوكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى إِمَامُهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَخْطُبْ، فَقَالَ مَكْحُولٌ: قَاتَلَ اللهُ هَذَا الَّذِي نَقَصَ صَلَاةَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَخْطُبْ، وَإِنَّمَا قَصُرَتْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.