مصنف ابن أبي شيبة 530
من كان الوضوء مما مست النار
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ - أَوْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ -، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.