مصنف ابن أبي شيبة 5257
الخطبة يتكلم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَرُدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه