MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 5257

الخطبة يتكلم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِنْ كَانُوا لَيُسَلِّمُونَ عَلَى الْإِمَامِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَرُدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا