دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5253

في الرجل يخطب يشير بيده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكَثُرَ ذَلِكَ قَالَ: مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.