مصنف ابن أبي شيبة 5253
في الرجل يخطب يشير بيده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانُوا يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادٌ وَكَثُرَ ذَلِكَ قَالَ: مَنْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.