دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5218

من كان يقول إذا خطب الإمام فلا يصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أَتَى الْجُمُعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْإِمَامُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ جَلَسَ وَاحْتَبَى وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.