مصنف ابن أبي شيبة 5196
المرأة تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ:
قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.