دليل

مصنف ابن أبي شيبة 5196

المرأة تشهد الجمعة أتجزيها صلاة الإمام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ:

قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا صَلَّيْتُنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلِّينَ بِصَلَاتِهِ، وَإِذَا صَلَّيْتُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ فَصَلِّينَ أَرْبَعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.