مصنف ابن أبي شيبة 5159
من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
خَرَجَ قَوْمٌ وَقَدْ حَضَرَتِ الْجُمُعَةُ، فَاضْطَرَمَ عَلَيْهِمْ خِبَاؤُهُمْ نَارًا مِنْ غَيْرِ نَارٍ يَرَوْنَهَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.